ما لم يعلم كذبه. ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه.
السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص [١] وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به [٢] من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصح [٣] وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية. وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط [٤] ،
______________________________________________________
التهمة. وجواز التفتيش لا ينافي ذلك.
[١] كما تقدم في أواخر فصل زكاة الغلات.
[٢] كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره) في رسالته ، مستفيداً له من الشهيدين وجماعة. لإطلاق ما دل على جواز دفع البدل.
[٣] كما قواه في الجواهر ، حاكياً له عن التذكرة والمنتهى والدروس. ويقتضيه ظاهر موثق يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيء من يسألني يكون عندي عدة. فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ، ثمَّ أعطها كيف شئت » ، وصحيح ابن سنان : « في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ، ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال (ع) : لا بأس » (١). خلافاً لآخرين ، لأن الزكاة دين ـ أو كالدين ـ لا يتعين إلا بقبض المستحق ، أو من بحكمه. لكنه لا يجدي في قبال ظاهر النصوص.
[٤] كما نص عليه في الجواهر. لخبر علي بن أبي حمزة. لكنه مختص
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.