ولو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابه عليه [١] ، ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره.
التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء [٢] خصوصاً مع المرجحات ، وإن كانوا مطالبين. نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن [٣]. إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
______________________________________________________
وتقتضيه القواعد الأولية إذا فرض ترتب الأداء عليه ، لوجوب مقدمة الواجب. بل ولو احتمل ذلك كفى في الوجوب ، لوجوب الاحتياط مع الشك في القدرة. ويشير إلى ذلك : ما ورد في المال الذي مات صاحبه ولم يعلم له وارث ، من قوله : « ثمَّ توصي بها ، فان جاء طالبها. وإلا فهي كسبيل مالك » (١). ونحوه ورد في اللقطة (٢).
[١] ففي مصحح علي بن يقطين : « قلت لأبي الحسن (ع) : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن يقضى عنه الزكاة ، وولد محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضرراً شديداً. فقال (ع) : يخرجونها فيعودوا بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم » (٣). لكن الظاهر منه وجوب دفع شيء منها إلى غيرهم. إلا أن ظاهر الأصحاب التسالم على استحباب ذلك.
[٢] كما يقتضيه نفي التوقيت والتوظيف في كيفية القسمة. ويقتضيه أيضاً : إطلاق ما دل على جواز النقل مع وجود المستحق ، مما يأتي إن شاء الله.
[٣] يعني : استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته ، وهو الدفع إليه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب من لا وارث له حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب اللقطة حديث : ١٠ ، ١٢.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.