العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره [١] ، مع عدم وجود المستحق فيه. بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك [٢] ، ولم يتمكن من الصرف
______________________________________________________
لكن قد يعارض ذلك بقضاء حاجة غيره. وكأن التعليل باستحباب إجابة المؤمن أولى. فتأمل.
[١] في الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ، بل في محكي التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه .. ». وعن المدارك : أنه لا ريب فيه. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ضريس : « سأل المدائني أبا جعفر (ع) فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟ فقال (ع). في أهل ولايتك. فقلت : إني في بلاد ليس فيه أحد من أوليائك ، فقال (ع) : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمر لم يجيبوك ، وكان والله الذبح » (١) ، وخبر الحداد عن العبد الصالح (ع) : « قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال (ع) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته. فقلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال (ع) : يبعث بها إليهم » (٢). مضافاً إلى النصوص الآتية في المسألة الآتية.
[٢] إما لئلا يلزم تضييع الحق على مستحقه ، المعلوم من مذاق الشارع تحريمه. لكنه لا يتم في صورة العلم بعدم لزومه. وإما لتوقف الأداء الواجب عليه. لكنه يتوقف على وجوب الأداء المطلق ، إذ لو كان الواجب من الأداء ما يقابل الحبس والمنع ، لم يستدع وجوبه وجوب النقل. وإما لصحيح ضريس السابق. إلا أن يستشكل فيه ـ كما في الجواهر ـ : بأن الأمر في مقام توهم
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.