ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد [١] مع الاشتراك في ظن السلامة. وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.
الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد [٢]. وإن كان الأحوط عدمه
______________________________________________________
على الضمان بمجرد التمكن من الأداء ، الظاهر في انتفائه مع تعذر الأداء وإن تمكن من الصرف. ولعل نكتة الفرق بين الأداء والصرف : أن الأول لا يحتاج إلى كلفة غالباً ، بخلاف الثاني. فتعذر الأول يكون كافياً في نفي الضمان ، وإن أمكن الثاني. لكن الإنصاف : أن رفع اليد عن ظهور الصحيحين في توقف نفي الضمان على تعذر الصرف ، بدعوى لزوم حمل النصوص النافية للضمان على الفرض النادر غير ظاهر ، لا مكان منع ذلك في ذلك الزمان في جملة من الأمكنة التي تجب فيها الزكاة ، فالحكم بالضمان مع إمكان الصرف في محله.
هذا والمصنف (ره) لم يتعرض إلا لصورتي انتفاء الرجاء والتمكن معاً وثبوتهما كذلك ، وكان عليه التعرض لصورة انتفاء الرجاء وإمكان الصرف في سائر المصارف وعكسها. لكن مما ذكرنا يظهر أن الحكم في الأولى الضمان دون الثانية ، لظهور النصوص في كون المعيار في الضمان إمكان الصرف ، ولو مع عدم رجاء حضور المستحق ، وفي انتفاء الضمان عدم إمكان الصرف ، ولو مع رجاء حضوره.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] كما عن جماعة كثيرة ، منهم الشيخان والحلبي وابنا زهرة وحمزة والعلامة والشهيدان في جملة من كتبهم ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين. لجملة من النصوص ، كصحيح هشام عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يعطي