وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ، ثمَّ أذن له في نقلها.
الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ، جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه. وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة. وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه [١] فلا إشكال في شيء منها.
الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده ، جاز له نقلها [٢] إليه مع الضمان لو تلف. ولكن الأفضل صرفها في بلد المال. [٣]
______________________________________________________
إذ لا يظهر موضوعية لإذن الفقيه بعد ما كان المالك مأذوناً من قبل الشارع بل لو منعه الفقيه من النقل جاز له ، إذ لا دليل على وجوب إطاعته في مثل ذلك ، فلا وجه لاقتضائها لنفي الضمان. نعم لو وكله على قبضها وإرسالها فتلفت ، كانت تالفة بعد الدفع إلى الولي العام ولو بقبض وكيله ، فلا وجه للضمان ، كما لو تلفت بعد قبض الفقير.
[١] كما استظهره غير واحد. وان تنظر فيه في الروضة ، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال. ومن جواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد. واستوضح في الجواهر وغيرها ضعفه. والانصاف : أن بعض أدلة المنع عن النقل إن تمَّ دليلا عليه منع في المقامين. لكن عرفت ضعفه.
[٢] كما سبق في المسألة الحادية عشرة.
[٣] نسب إلى العلماء كافة. وهو العمدة في الاستحباب ، إذ لا يظهر دليل عليه سواه.