الرابعة عشر : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك [١] ، وإن تلفت عنده ـ بتفريط أو بدونه ـ أو أعطى لغير المستحق اشتباهاً.
الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة [٢].
السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً وعاملا وغارماً مثلا ،
______________________________________________________
[١] لأن قبضه قبض المستحق ، كما هو مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر مواردها.
[٢] كما عن الأكثر. لأنه مقدمة للتسليم الواجب. ورد : بأن الواجب من الدفع عدم الحبس والحيلولة بين العين والمستحق ، وهذا المقدار لا يتوقف على الكيل أو الوزن. وفيه : أن المعنى الذي يمكن حمل الإيتاء عليه هو رفع الحوائل عن وضع المستحق يده الحق ، ومن الواضح أن عدم تعيينه في مصداق خارجي ملازم للحائل دون ذلك. ولا فرق في ذلك بين عدم تعيينه أصلا ، أو تعيينه في المشاع. فاذا توقف ذلك التعيين على مئونة كانت على المالك ، لأنه المخاطب بالتعيين. كما لا فرق في ذلك بين القول بكون الزكاة جزءاً من النصاب أو مالا عليه أو في ذمة المالك ، لاشتراط المقتضي في الجميع.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المبسوط : من أن الأجرة على الزكاة لأنه سبحانه أوجب على المالك قدراً معلوماً من الزكاة ، فلو وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذي وجب. إذ فيه : أن ذلك وجوب للمقدمة ، لا بالأصالة.