جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً [١].
السابعة عشرة : المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ، دون الامام (ع) [٢] ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
______________________________________________________
[١] كما هو المعروف. للإطلاق. والانصراف إلى صورة تباين الافراد ـ كما عن الحدائق ـ ممنوع ، بنحو يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، كما في الجواهر ، وعليه علماؤنا ، كما في المعتبر وعن المنتهى. لموثق عبيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك اليه ، ونظر إلى مملوك يباع بثمن يريده ، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم ، لا بأس بتلك. قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حراً اتجر واحترف فأصاب مالا كثيراً ، ثمَّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال (ع) : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم » (١). وفي الصحيح عن أيوب بن الحر : « ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه اشتري بسهمهم » (٢).
ومقتضى الأول وإن كان اختصاص الولاء بالفقراء ، إلا أن التعليل فيه بأنه اشتري بمالهم موجب لحمله على إرادة أرباب الزكاة ـ ولو بقية الأصناف ـ لحكومة التعليل ، كما في سائر الموارد. فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصية فيهم ، كما هو الحال في النصوص المتضمنة أن الزكاة للفقراء. بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي جواز صرفه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.