العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة [١]. نعم لو أراد الفقير بيعه ـ بعد تقويمه عند من أراد ـ كان المالك أحق به من غيره [٢] ، ولا كراهة [٣]. وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن
______________________________________________________
ونائبه الخاص والعام ، غير ظاهر. ولو تمت اقتضت الدعاء في كل مورد.كدعوى : أن ذلك مقتضى ولاية الفقيه ، إذ اقتضاؤها لمثل ذلك ممنوع جداً. وأما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه الفتوى.
[١] بلا خلاف كما عن غير واحد ، بل عن المعتبر والمدارك : الإجماع عليه. واستدل له : بأنها طهور للمال فهي وسخ ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه (١). وبأنه ربما استحي الفقير فيترك المماكسة ، فيؤدي إلى استرجاع بعضها ، وهما كما ترى. نعم في مصحح منصور : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ، ولا يستوهبها ، ولا يستردها إلا في ميراث » (٢). وفي مصححه الآخر عنه (ع) : « إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها ، إلا أن تورث » (٣) المتعين حملهما على الكراهة إجماعاً.
[٢] كما في صحيح محمد بن خالد : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقة .. ( إلى أن قال ) (ع) : فإذا أخرجها فليقيمها فيمن يريد ، فاذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها » (٤).
[٣] هذا غير ظاهر ، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب : ١١ ، ١٤ من أبواب الوقوف والصدقات ، باب : ١٠ من أبواب الهبات.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.