وفي الغلات : التسمية [١] ، وأن وقت وجوب الإخراج ـ في الأول ـ هو وقت التعلق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل ، والكرم والتصفية في الحنطة والشعير. وهل الوجوب بعد تحققه فوري أولا؟ أقوال [٢] ، ثالثها : أن وجوب
______________________________________________________
[١] تقدم ذلك في المسألة الأولى من فصل زكاة الغلات ، وفي المسألة السادسة منه. فراجع.
[٢] أصول الأقوال في المسألة ثلاثة : القول بالفورية ، والقول بعدمها والتفصيل بين الإخراج ـ ولو بالعزل ـ فيجب فوراً ، وبين الدفع فلا يجب وعلى القول بالفورية ، فهل هي مع الإمكان مطلقاً ، أو عند عدم انتظار الأفضل ، أو التعميم ـ كما في الدروس ـ أو عند عدم انتظار الأفضل ، أو الأحوج ، أو معتاد الطلب ـ كما عن البيان ـ أو إذا لم يكن التأخير للتعميم خاصة ، بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً ، كما عن جملة من كتب العلامة (ره)؟ قال في التذكرة : « لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصياً .. ( إلى أن قال ) : والوجه : أن التأخير إنما يجوز لعذر .. ( إلى أن قال ) : لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها ـ من ذي قرابة ، أو حاجة شديدة ـ فالأقرب المنع وإن كان يسيراً .. ( إلى أن قال ) : الأقرب أن التأخير ـ لطلب بسطها على الأصناف الثمانية ، أو الموجودين منهم ـ عذر مع دفع نصيب الموجودين .. » وعلى القول بعدمها ، فهل هو مطلقاً ، أو إلى شهر أو شهرين ، كما عن الشيخين ، ومال إليه ثاني الشهيدين؟. هذا وأما النصوص الواردة في المسألة فهي مختلفة المدلول.
فمنها : ما يظهر منه الفورية في الإعطاء ، كخبر أبي بصير ـ المروي عن مستطرفات السرائر ـ : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا أردت أن تعطي زكاتك ـ قبل حلها بشهر أو شهرين ـ فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها