وإمكان الإخراج إلا لغرض ، كانتظار مستحق معين ، أو الأفضل ، فيجوز حينئذ ـ ولو مع عدم العزل ـ الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد. وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثمَّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير ـ مع إمكان الدفع ـ يضمن [١].
( مسألة ١ ) : الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي [٢] ، فلو أخر ساعة أو ساعتين ـ بل أزيد ـ فتلفت من غير تفريط فلا ضمان ، وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده. وأما مع حضوره فمشكل ، خصوصاً إذا كان مطالباً [٣].
( مسألة ٢ ) : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان [٤] لأنه معذور حينئذ في التأخير.
( مسألة ٣ ) : لو أتلف الزكاة المعزولة ـ أو جميع
______________________________________________________
[١] للنصوص الدالة عليه ، المتقدمة في الفصل السابق.
[٢] كأنه لانصراف النصوص إليه.
[٣] لإطلاق نصوص الضمان الشامل لذلك.
[٤] لتعليق الضمان على وجدان الأهل ، كما في مصحح ابن مسلم (١) ، ومعرفة الأهل ، كما في مصحح زرارة (٢) ، وكلاهما منتف. وأما التعليل في المتن فعليل ، إذ المعذورية في التأخير في المقام لم تجعل موضوعاً لنفي الضمان ، كما هو ظاهر.
__________________
(١) تقدم ذكر الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.
(٢) تقدم ذكر الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.