النصاب ـ متلف ، فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن [١]. وللفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف [٢] ويجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف.
( مسألة ٤ ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب [٣]
______________________________________________________
[١] لوجود السبب بالنسبة إلى كل منهما ، فإن الأول ضامن بالتفريط والأجنبي بالإتلاف.
[٢] على ما ذكروه في مسألة تعاقب الأيدي.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة. لما دل على اعتبار الحول ، وأنه لا شيء في المال قبله ، كمصحح عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (ع) : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه. إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت » (١) ، ومصحح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (ع) : لا. أيصلي الأولى قبل الزوال؟ » (٢).
وعن ابن أبي عقيل وسلار : الجواز. ويشهد لهم جملة من النصوص ، منها : ما تقدم في المسألة السابقة. ونحوها غيرها. لكنها محمولة عندهم على التقية ، لأن جواز التعجيل مذهب كثير من العامة. أو على كون التقديم بعنوان القرض. وقد يومئ إليه ما في صحيح الأحول : « في رجل عجل
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.