من سهم الغارمين أيضاً. وأما لو استغنى بنماء هذا المال ، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً ، وقلنا أن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء [١] ، لم يجز الاحتساب عليه.
فصل
الزكاة من العبادات ، فيعتبر فيها نية القربة [٢] ، والتعيين مع تعدد ما عليه ، بأن يكون عليه خمس وزكاة ـ وهو هاشمي ـ فأعطى هاشمياً ، فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما. وكذا
______________________________________________________
[١] إذا كان يوم الأداء هو زمان الاحتساب ، لأن ارتفاع القيمة ذلك اليوم يوجب زيادة الدين ، فلا يصير به غنياً. أما لو كان يوم الأداء متأخراً عن يوم الاحتساب ، وعلم بأنه تنقص قيمته يوم الأداء عن قيمته يوم الاحتساب ، بحيث يكون التفاوت بين القيمتين بمقدار مئونة سنته ، لا يجوز الاحتساب عليه ، لصيرورته غنياً.
فصل
[٢] إجماعاً بقسميه عليه ، كما في الجواهر ، وفي المعتبر : هو مذهب العلماء ، خلا الأوزاعي قال إنها دين ، فلا يعتبر لها النية كسائر الديون. ونحوه ما عن التذكرة والمنتهى. وعن المدارك وغيرها : أنه إجماع. وكفى بهذه الإجماعات دليلا على الحكم. فيعتبر في نيتها ما يعتبر في نية سائر العبادات من القربة ، والإخلاص ، والتعيين ـ بمعنى : قصد الخصوصيات المأخوذة في موضوع الأمر ، مثل كونه صلاة لا صوماً ـ وإن اتحد الواجب. غاية