لو كان عليه زكاة وكفارة ، فإنه يجب التعيين ، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنه يجب التعيين على الأحوط [١] بخلاف ما إذا اتحد الحق [٢] الذي عليه ، فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه. بل مع التعدد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالي ، بأن ينوي ما وجب عليه أولاً أو ما وجب ثانياً مثلاً. ولا يعتبر نية الوجوب والندب. وكذا لا يعتبر أيضاً نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة ، أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق
______________________________________________________
الأمر : أنه لما كان يكفي التعيين الإجمالي ، كان قصد ما في الذمة ـ مع الاتحاد ـ محصلا للتعيين ، ولا كذلك مع التعدد ، لا أنه لا يعتبر التعيين مع الاتحاد.
ولكن تقدم احتمال في نية الصلاة : أنه لا يعتبر التعيين مطلقاً في عرض قصد الأمر الخاص ، بل يكفي قصد الأمر الخاص ، غاية الأمر أنه يكون التعيين طريقاً إلى قصده. فراجع.
[١] بل الأقوى. لاختلاف حقيقة الواجب ، فان زكاة الفطرة تغاير زكاة المال ذاتاً ـ لاختصاص الثانية بالغلات وعموم الأولى لغيرها ـ ومورداً وسبباً ، ووقتاً ، وأحكاماً. وكل ذلك كاشف عن اختلاف الخصوصيات المعتبرة في موضوع الأمر.
[٢] تقدم في الصوم وغيره : أنه مع اتحاد موضوع الأمر في الخصوصيات يمتنع التعيين ، إذ لا تعين. والخصوصيات الخارجة عن الموضوع ـ مثل ما وجب أو لا في مقابل ما وجب ثانياً لا أثر لها في حصول التعين.