عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ، وله التعيين بعد ذلك. ولو نوى الزكاة عنهما وزعت ، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة [١].
( مسألة ١ ) : لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة [٢] ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير.
______________________________________________________
وأشكل منه ما ذكروه في الفرض الثاني ، فان الواجب في أحد النقدين أحد النقدين وفي الأنعام الحيوان الخاص ، فلو لم يعين ـ وكان المدفوع من غير الواجب بعنوان القيمة ـ جرى فيه ما سبق. وإن كان من نفس الواجب الأصلي فهو متعين في نفسه ولا مجال للتعيين ، فان كان من الجنس الواجب في النقد تعين زكاة عنه ، وإن كان من الجنس الواجب في الأنعام تعين زكاة عنها. ولو نوى أنه إما زكاة عن النقد ـ مثلا ـ أو قيمة عن الانعام بطل ، لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص.
[١] فيه : أنه إذا لم يكن التوزيع منوياً يكون هو أيضاً ترجيحاً بلا مرجح ، لأنه نحو خاص من التعين. وعلى ما ذكرنا يتعين بقاء المال على ملك المالك ، فله تعيينه بعد ذلك ما لم يتلف بلا ضمان ، فلا مجال لتعيينه لذهاب الموضوع ، وعليه الدفع ثانياً. وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش وإشكال. فراجع. وكأن التوزيع ـ المذكور في كلام المصنف (ره) وغيره ـ مبني على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالإجمال ، ويكون الفرق بينه وبين ما قبله بالتفصيل والاجمال.
[٢] لأنه مما يقبل النيابة عندهم ، كما صرحوا به هنا وفي كتاب الوكالة. وقد تقدم ـ في المسألة الأولى من الفصل السابق ـ بعض ما يشهد له من النصوص ، وهي جملة وافرة. ويشير إليه : ما تضمن حكم الوصية