( مسألة ٢ ) : إذا دفع المالك ـ أو وكيله ـ بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير [١] ، وإن تأخرت عن الدفع بزمان. بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون. وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية [٢].
( مسألة ٣ ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء. ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير. والأحوط تولي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم. وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه [٣] ، وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير. وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه.
______________________________________________________
لا حال وقوعه ، نظير من رمى إنسانا بسهم فمات قبل وصول السهم إلى الإنسان ثمَّ وصل السهم فمات فإنه مقتول عمدا. فالاحتياط المذكور في المتن في الثاني استحبابي ، وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش لا يسع المقام التعرض له. فراجع.
[١] لأن المراد من إيتاء الزكاة وصول المال إلى الفقير أعم من الحدوث والبقاء ، فتصح نية الزكاة حال البقاء كما تصح حال الحدوث.
[٢] لعدم الموضوع بعد فرض التلف وعدم الضمان ، كما نص عليه في الجواهر وغيرها.
[٣] قد عرفت إشكاله ، وأن النية ينبغي أن تكون حين دفع الحاكم