( مسألة ٦ ) : لو كان له مال غائب مثلاً ، فنوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح [١]. بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضاً ، فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة ، فإنه لا يجزي.
______________________________________________________
لكن قد يشكل : بأن خطاب الإمام أو الحاكم بالنيابة عنه ليس عبادياً كي يتوقف سقوطه على النية ، فلا موجب لها. ومجرد كون الخطاب للمالك بإيتاء الزكاة عبادياً لا يقتضيه ، إذ لا ملازمة بينهما ، بل المعلوم خلاف ذلك ، كما هو ظاهر. اللهم إلا أن يقوم الإجماع على أن إيتاء الزكاة من العبادات من أي مؤت كان ولو كان غير المالك ، فلو وجد الزكاة المعزولة الضائعة يجب عليه إيتاؤها للفقراء بعنوان العبادة. فتأمل جيداً. لكن سيجيء في المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الأخير : عدم اعتبار القربة في إيتاء الزكاة المعزولة إذا كان نوى القربة بعزلها. وقد تقدم في شرائط الوجوب بعض ماله دخل في المقام.
[١] بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا ، بل في فوائد الشرائع : لا مانع من صحته بوجه من الوجوه ، بل عن الشيخ : الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. وتقتضيه القواعد الأولية ، إذ لا دليل على قدح مثل هذا الترديد في صحة العبادة ، إذ لا ترديد في الأمر المنوي امتثاله ، وإنما الترديد في وصفه ، وأنه وجوبي أو استحبابي. ولذا نقول بجوازه مع الاختيار وإمكان استعلام الحال ، وإن كان المشهور المنع من ذلك ، بل ربما حكي الإجماع عليه ، وأنه لا يجوز الامتثال الإجمالي إذا أمكن الامتثال التفصيلي.
لكن الإجماع غير بالغ حد الحجية. والرجوع إلى طريقة العقلاء في شرائط الامتثال لا يقتضيه بل يقتضي الجواز ، كما حرر في الأصول. وهذا