إخراجها ـ كمال التجارة له ـ بعد العلم بتعلقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ، لأنه دليل شرعي. والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه ، لأنه المكلف ، لا شك الصبي ويقينه وبعبارة أخرى : ليس نائباً عنه [١].
الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء [٢]. إلا إذا كان زمان التعلق معلوماً وزمان البيع مجهولا ، فإن الأحوط حينئذ الإخراج [٣] ، على إشكال في وجوبه [٤]. وكذا الحال
______________________________________________________
وإن شككت ـ بعد ما خرج وقت الفوت ، وقد دخل حائل ـ فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت » (١). ومورده الصلاة ، فالتعدي إلى غيرها يحتاج إلى عناية غير ظاهرة. مضافاً إلى أن كون الزكاة من قبيل الموقت الذي يفوت بفوات وقته غير ظاهر أيضاً. وأما قاعدة التجاوز فموضوعها الخروج عن محل المشكوك والدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، وحصوله في المقام ممنوع.
[١] بل لو كان نائباً عنه كان الحكم كذلك ، فان شكه ويقينه في بقاء الاستحباب في حق الصبي يصححان جريان الاستصحاب فيه ، وإذا ثبت الاستحباب في حقه ـ ولو ظاهراً ـ ناب الولي عنه ، كما لو ثبت بالبينة ، لعدم الفرق بين طرق الإثبات.
[٢] لأصالة البراءة من وجوب شيء عليه.
[٣] لاستصحاب بقاء الملك إلى زمان التعلق ، فيثبت به الوجوب.
[٤] كأنه : لاحتمال معارضة الأصل السابق بأصالة عدم التعلق إلى
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.