الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته [١] ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة [٢]. وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة [٣] إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب. إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت ، فان الأحوط حينئذ الإخراج [٤] على الاشكال المتقدم. وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب ـ أو نصيب بعضهم ـ فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي بالتعلق به ، إما بتكليف الميت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه. بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً ، وإلا فلا يجب عليه ، لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ.
الخامسة : إذا علم أن مورثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته
______________________________________________________
[١] بلا إشكال. لأنها إن كانت في ذمة الميت كانت كسائر الديون المقدمة على الوصايا والمواريث ، وإن كانت في العين فالموت لا يسقطها ، فإنه لا وجه له.
[٢] لكون التعلق في ملكه.
[٣] لأصالة عدم تعلق الزكاة بالمال.
[٤] بل لما سبق ، من استصحاب بقاء المال على ملك الميت إلى زمان التعلق ، فيثبت التعلق في ملك الميت فيجب إخراجها. ولا يصلح لمعارضته أصالة عدم التعلق الى زمان الموت ، لما عرفت من عدم جريان الأصل في المعلوم التاريخ بالإضافة إلى الزمان الإجمالي.