بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
السادسة : إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [١]. إلا إذا كان هاشمياً ، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة. وان اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل [٢] ، والأحوط الأكثر.
السابعة : إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
______________________________________________________
في جريان القاعدتين الأولتين. وأما الأخيرة فإنما تتم لو كان قد صدر منه فعل يتصف بالصحة والفساد ، يتوقف على الأداء ، كالبيع ونحوه ، إذ لا دليل على جريانها في غير ذلك. مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط ـ بلحاظ أثر أجنبي عن موضوع الصحة ـ محل إشكال.
[١] للعلم الإجمالي. نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي بما أنه ولي الحقين كفي في الاحتياط اللازم ، للعلم بأداء ما عليه وإيصاله إلى أهله.
[٢] هذا راجع لفرض كون المالك هاشمياً. وكأن وجهه : أن الأقل معلوم والأكثر مشكوك ، والأصل فيه البراءة. لكن يشكل : بأن مستحق الأقل ـ وهي الزكاة ـ الجامع بين الأصناف ، ومستحق الأكثر خصوص الهاشميين ، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين ، أو درهم لمستحق الزكاة ، ومع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة ، ولا يكون من قبيل الأقل والأكثر. ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل ، كي ينحل العلم الإجمالي. فتأمل. وكيف كان فهذا لو تمَّ فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتاً ، أما مع الاختلاف ـ كما لو اختلف الجنس ـ أو كان الحق في العين مع وجودها وتعددها ـ كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال ـ تعين الاحتياط ، كما في المسألة الآتية.