العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز وأجزأ عنه [١] ، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه.
وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله ، فالظاهر جواز رجوعه [٢] عليه بعوضه ، لقاعدة احترام المال. إلا إذا علم كونه متبرعاً.
الحادية عشرة : إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير ، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك ، أو يجب
______________________________________________________
ولا دليل على صحة الإخراج من غير المالك ـ لا بعنوان النيابة عنه ـ فاشتراطه يكون مخالفاً للكتاب ، لأن الإخراج عبادة ، فلا بد من الأمر به ، وهو غير ثابت في حق غير المالك. فتأمل جيداً.
[١] لما حررناه في مبحث القضاء عن الغير : من أن عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات إنما كان للإجماع ، وإلا فالأصل يقتضي الجواز فيها لكونها مما يقبل النيابة في نظر العرف والعقلاء. ويشهد له في المقام : ما تضمن جواز التوكيل في أدائها ، وما دل على نيابة الحاكم عن الممتنع. وقد تقدم في زكاة القرض ماله نفع في المقام. فراجع.
[٢] إما لأن ظاهر الأمر بالعمل ـ إذا كان مما له قيمة معتد بها ـ أن ذلك على وجه الضمان ، فيكون الأمر بمنزلة الإيجاب والفعل بمنزلة القبول ، ويكون ذلك معاملة خاصة ـ نظير الجعالة ـ يشملها دليل النفوذ. وإما لاقتضاء الأمر بالفعل كون الفعل لأجله مستوفى للأمر فيضمنه ، لعموم على اليد ، بناء على شموله للأعيان والمنافع. مع أن الذي يظهر من كلماتهم المفروغية عن الضمان بمثل ذلك. نعم في الشرائع في كتاب الجعالة : « لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء ، لأنه متبرع بالعمل .. ». ونحوه ما عن غيرها أيضاً.