العلم بأنه أداها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء ـ إذا كان الوكيل عدلا ـ بمجرد الدفع إليه [١].
الثانية عشرة : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة ، فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها ، والا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلا فمظالم له. وإن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان عليه ـ وهكذا ـ فالظاهر الصحة [٢].
الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا [٣] ، فلو كان عليه زكاة السنة
______________________________________________________
وذلك ـ بظاهره ـ مناف لما ذكر. ولعله محمول على صورة ظهور المجانية.
[١] هذا غير ظاهر. نعم مقتضى صحيح ابن يقطين : « سألت أبا الحسن (ع) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها » (١) ، وخبر شهاب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفعها الى من أثق به يقسمها. قال (ع) : نعم ، لا بأس بذلك. أما إنه أحد المعطين » (٢) اعتبار الوثوق بالوصول الى الفقير ، ولا يكفي مجرد الدفع إلى الوكيل العادل ، كما لا يعتبر العدالة فيه.
[٢] لما عرفت من عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوي أمراً معيناً واقعاً ، والترديد إنما هو في وصفه.
[٣] إذ لا دليل عليه ، والإطلاق ينفيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.