السابقة وزكاة الحاضرة ، جاز تقديم الحاضرة بالنية. ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع [١].
الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة ـ مع بلوغ النصاب ـ على صاحب البذر [٢] ، وفي الصحيحة منها عليهما [٣] إذا بلغ نصيب كل منهما. وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما ، وإن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة [٤]
______________________________________________________
[١] مع اختلاف المأمور به في الخصوصيات الموجبة لاختلاف الأحكام ـ كما إذا كان أحدهما في الذمة والآخر في العين ، أو كان أحدهما في نصاب الإبل والآخر في نصاب الغنم ـ لا بد من التعيين ولو على نحو التوزيع ، فلو لم يقصد شيء من ذلك أصلا لم يسقط شيء من الزكاة ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. ومع عدم الاختلاف ـ كما إذا كان كل منهما في الذمة ـ يسقط من الزكاة بمقدار ما أعطي ويبقي الباقي ، من دون تعيين ، لامتناع التعيين من دون معين. كما لو نذر صوم يومين فصام أحدهما ، فإنه يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر ، بلا تعيين في الساقط ولا الثابت.
[٢] لأن الزرع كله لمالك البذر ، من دون أن يستحق العامل منه شيئاً.
[٣] لأن الزرع ملك لهما.
[٤] الظاهر أنه لا إشكال في ذلك ـ في الجملة ـ إذ لا إشكال في أن ولي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها ونقلها ورعيها ، ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصالحها ، فتكون أجرة الراعي والحارس ، وأجرة المكان الذي تجمع فيه ، وقيمة العلف ـ ونحو ذلك من الأموال التي تصرف لمصالحها ـ