______________________________________________________
وقت النداء. وعلى الأولين يكون فاسداً ، لقصور سلطنة المالك على ماله الذي هو موضوع حق الغير.
ثمَّ إن هذا كله فيما لو نذر التصدق ، بمعنى الفعل. أما لو نذر كونه صدقة المسمى بنذر النتيجة ، فعن المدارك : أنه قطع الأصحاب بأن هذا أولى من الأول ، يعني : في المنع عن وجوب الزكاة. وكأنه لصيرورته صدقة بنفس النذر ، وخروجه عن ملك الناذر بمجرد النذر ، وظاهره المفروغية عن صحته. وكأنه إما لبنائهم على صحة نذر النتيجة كلية ، أو في خصوص نذر الصدقة ، فعن بعض : دعوى الإجماع على الخروج عن الملكية إذا نذر كون الحيوان هدياً ، وعن بعضهم ذلك إذا نذر كونه أضحية.
هذا ولا يخفى أنه بناء على التحقيق من أن مفاد النذر جعل حق الله سبحانه ـ بمعنى : أن المنذور يكون ملكاً له تعالى على الناذر ـ لا مجال للقول بصحة نذر النتيجة. وتوضيح ذلك : أن نتائج الأفعال ، تارة تكون ملحوظة في ذمة معينة ، وأخرى لا تكون كذلك ، بل ملحوظة في نفسها من دون إضافة إلى ذمة ، فإن كانت ملحوظة على النحو الأول صح أن تكون مملوكة لمالك ، كما في إجارة الأجير على كون الثوب مصبوغاً أو مخيطاً أو نحو ذلك من الصفات التي هي من نتائج الأعمال. فاذا نذرها الناذر وجعلها لله سبحانه كان مقتضى النذر اشتغال ذمة الناذر بها لله سبحانه فيجب عليه تحصيلها بأسبابها ، كما في الإجارة على الصفة. وحينئذ لا يكون مفاد النذر حصول النتيجة ، بل لا بد من تحصيلها بإنشاء آخر غير النذر ، فيرجع نذر النتيجة ـ من هذه الجهة ـ إلى نذر الفعل ، وليس ذلك محل الكلام في نذر النتيجة.
وإن كانت ملحوظة على النحو الثاني امتنع أن تكون مضافة إلى مالك كما هو الحال في الأعيان التي لا تكون خارجية ، ولا مضافة إلى ذمة أصلا.