الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده.
السابعة عشرة : اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين ـ معلوم [١]. وأما فيما لا يعتبر فيه ـ كالغلات ـ ففيه خلاف وإشكال [٢].
الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ، ونسي
______________________________________________________
لا تصلح حيلة لتفريغ الذمة.
[١] لاتفاق النص والفتوى عليه.
[٢] ينشآن : من إطلاق معاقد الإجماع على أن التمكن من التصرف شرط في الوجوب ، الشامل للجميع. ومن اختصاص أكثر النصوص ـ أو جميعها ـ بما يعتبر فيه الحول. وعن الميسية والمسالك : التصريح بالعموم وعن المدارك : « أن ذلك مشكل جداً ، لعدم وضوح مأخذه ، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة : أن المغصوب ـ إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، وعاد الى ملكه ـ يكون كالمملوك ابتداء ، فيجري في الحول من حين عوده. ولا دلالة لها على ما لا يعتبر فيه الحول بوجه .. » واستشكل فيه في مفتاح الكرامة : بأن معاقد الإجماعات متناولة له ، وفيها بلاغ. وفي الجواهر : « يدفعه : ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات وغيرها ، الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص ، كما هو واضح .. ». وكأنه يشير بقوله : « وغيرها » إلى صحيح ابن سنان : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .. » (١) ، فإنه شامل لغير ذي الحول ، فيعمه الحكم. ومن ذلك يظهر ضعف ما قواه المصنف (ره) في آخر مسائل هذا الختام ـ وفي أواخر كتاب المساقاة ـ من عدم اشتراط متمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.