عنده ، أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً [١].
العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء ويوقفه ، ويجعل التولية بيده أو يد أولاده. ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ـ ممن يجب نفقته عليه ـ فلا بأس به أيضاً [٢]. نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال [٣].
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة ، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله [٤] إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.
الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج [٥] أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله.
______________________________________________________
[١] والنذر وما بعده يجعله بحكم الغائب عرفاً ، لأنه مانع من التصرف في النصاب.
[٢] لأنه ليس ذلك صرفاً للزكاة في نفقة واجب النفقة ، فيقتضيه إطلاق ما دل على الصرف في سبيل الله تعالى ، كما فيما قبله.
[٣] قد تقدم : أنه لا يجوز إعطاء واجب النفقة من الزكاة ، ولو من سهم سبيل الله تعالى ، ومقتضاه في المقام المنع. ولا يجدي كون المقام من إعطاء منافع الوقف ـ الذي هو الزكاة لا نفس الزكاة ـ لأنه إذا حرمت الزكاة حرمت منافعها ونماؤها.
[٤] لأنه لا ولاية له عليها ، وملكه لها إنما يكون بالقبض.
[٥] مقتضى ما تقدم ، من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك بل