الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة ، حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره ، إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.
الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ـ وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً [١] لأنه مالك له حين تعلق الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص [٢]. وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [٣].
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة [٤] ، من أي شخص ، وفي أي مكان كان ويجوز
______________________________________________________
يجوز صرفه عليهم أيضاً ، لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها ، من القرب كانت أو غيرها. اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد. وسيأتي من المصنف ـ في بعض مسائل الاستطاعة البدلية ـ الفتوى بالجواز.
[١] هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع.
[٢] لعدم ملكه بمجرد النذر ، بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل.
[٣] لكن تقدم : أن النذر مانع من التصرف في موضوعه ، فترتفع القدرة عليه ، الموجب لعدم تعلق الزكاة.
[٤] لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم ، كما يساعده ارتكاز