للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمته ، وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً على ذلك [١].
السادسة والعشرون : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة [٢] فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه ، فأجاز بعد ذلك لم يصح. نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير ، أو تالفاً مع ضمانه ـ بأن يكون عالماً بالحال ـ يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.
السابعة والعشرون : إذا وكل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله ، أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز
______________________________________________________
العرف والعقلاء.
[١] لعموم صحة الجعالة.
[٢] للأصل. وعدم الدليل على الصحة بل بناؤهم على عدم جريانها في الإيقاعات كلية ، لعدم مساعدة الأدلة عليه ، ولا مرتكزات العقلاء. وفيه : أن الأصل لا مجال له ، بناء على كون صحة الفضولي مقتضى عموم الصحة. وقاعدة عدم صحة الفضولي في الإيقاع غير ثابتة إلا في بعض المواضع كما أشرنا إلى ذلك في أول مبحث الفضولي من تعليقتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره). مع أن المقام من العقد لا الإيقاع ، لأنه تمليك للفقير ، ولذا احتاج إلى قبوله. نعم لو كانت الفضولية في الصرف تمَّ الاشكال. ومن هنا احتمل في الجواهر جريان الفضولي هنا. نعم مع التفات الدافع إلى حرمة التصرف في المال يمتنع التقرب منه بالإعطاء الخارجي ، فلا يصح لذلك ، فلو غفل لم يكن مانع عن الصحة.