له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً ، مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء [١]. وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً ، وبقيت عنده سنة ، وجب عليه إخراج زكاتها [٢]. وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.
التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاً ، وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب ، فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر ، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه ، فان احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال ، من حيث
______________________________________________________
[١] المدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه ، فاذا فهمت ـ من أي قرينة كانت ـ جاز الأخذ ، وإلا فلا. وأما عموم الغرض فلا يجدي ، لجواز تخلف الداعي ، لاعتقاد المالك عدم حصوله بالإضافة إلى الوكيل. وعلى ما ذكرنا ينزل صحيح ابن يسار : « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً؟ قال : نعم » (١). ونحوه مصحح ابن عثمان ، لكن فيه « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » (٢). وكذا في مصحح ابن الحجاج ، وزاد فيه : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه » (٣).
[٢] لعموم الأدلة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.