تعلق الزكاة بالعين [١] ، فيكون مقدار منها في حصته.
الثلاثون : قد مر : أن الكافر [٢] مكلف بالزكاة ولا تصح منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه. وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له ، أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو المتولي للنية. وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأخذ من تركته ، وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه. كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولياً ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة. وقد مر سابقاً.
الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال ـ الذي تعلق به
______________________________________________________
[١] إذا كان التعلق بنحو الإشاعة فإنما يتوجه الاشكال لو لم يكن للمالك ولاية القسمة مع شريكه ، ومع الشك في ذلك لم تصح. أما لو كانت من قبيل الحق في العين فموضوعها مال المالك ، وحينئذ يمكن إثبات ولايته على قسمة ماله بقاعدة السلطنة ، لعدم منافاة القسمة للحق ، إذ هو على حاله في موضوعه ، غاية الأمر : أنه كان موضوعاً مشاعا فصار معيناً ، كما في سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع ، حيث لا ينافيها افراز موضوعها وتعيينه بعد الإشاعة. وكذا الحال لو كان التعلق من تعلق الكلي في المعين ، فان الخصوصيات الخارجية لما كانت ملكاً للمالك كانت تحت سلطنته ، فله القسمة مع شريكه.
[٢] مر ذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة في أوائل كتاب الزكاة ، وفي المسألة الحادية عشرة في فصل زكاة الأنعام. ومر الكلام في ذلك. فراجع.