حرمة السؤال ، واشتراط العدالة في الفقير ، وإلا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقق القمي ـ قدسسره ـ : « لم أر من استثناه ـ فيما رأيته من كلمات العلماء ـ سوى المجلسي في زاد المعاد. قال : ولعله سهو منه. وكأنه كان يريد الاحتياط منها وذكره بعنوان الفتوى .. ».
الثالثة والثلاثون : الظاهر ـ بناء على اعتبار العدالة في الفقير ـ عدم جواز أخذه أيضاً ، لكن ذكر المحقق القمي ـ رحمهالله ـ أنه مختص بالإعطاء ، بمعنى : أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل. وأما الآخذ فليس مكلفاً بعدم الأخذ [١].
الرابعة والثلاثون : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر كلمات العلماء : أنها شرط في الاجزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز. ولو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه. ومحل الاشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء ـ مثلا : حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ـ فان الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة
______________________________________________________
ترحمه ، فان رحمته فأعطه كسرة » (١). لكن يحتمل أن يكون المراد سؤال المخالفين. فلاحظه في باب اشتراط الايمان في المستحق من الوسائل (٢) ويحتمل حمله على من اتخذ السؤال حرفة ، فإنه نوع من الحرف. ولعله مراد المجلسي (ره) أيضاً.
[١] الفرق بينه وبين سائر الشرائط غير ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.