إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل [١].
الخامسة والثلاثون : إذا وكل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ، ففي الإجزاء إشكال [٢] ، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامناً.
السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء [٣] ، كما مر. وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم ـ وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء ـ فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. وأما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل. بل الظاهر ضمانه حينئذ ، وإن كان
______________________________________________________
[١] لكن ظاهر المستند الإجماع على الاعتبار النية في العزل والدفع معاً. ولعله ظاهر غيره.
[٢] إذا كان الوكيل وكيلا في الإخراج ـ كما هو المفروض ـ فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء ، لعدم وقوعه عن نية. نعم إذا كان وكيلا في الإيصال محضاً أمكن القول بالاجزاء. فراجع المسألة الاولى من الفصل السابق. نعم قد يقال : الرياء في النيابة فلا ينافي التقرب في المنوب فيه ، وتقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب. نعم إذا كان في نفس المنوب فيه توجه الاشكال.
[٣] التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار فيه.