الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله [١] ، وإلا فمشكل.
التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة [٢] وأما إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام [٣].
______________________________________________________
كما لو فعل المنوب عنه ، فلا مجال للإشكال المذكور.
[١] فيكون الإعطاء من سهم سبيل الله. أما لو لم يكن العلم مستحب التحصيل فلا وجه لإعطائه ، كما سبق في فصل المستحقين. فراجع.
[٢] يعني : من سهم سبيل الله. لأن طلب العلم مأمور به شرعاً ومحبوب لله تعالى ، فيكون من القرب. وعدم نية الطالب للقربة إنما يمنع من تقربه نفسه ، لا من كون الفعل مأموراً به ، ومما يترتب على وجوده غرض شرعي مطلقاً لكونه توصلياً ، نظير تزويج العزاب ، والدفاع عن بيضة الإسلام نعم إذا كان الفعل المأمور به شرعاً عبادياً ، لا يصح صرف السهم المذكور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة ، لعدم كونه محبوباً لله تعالى حينئذ ، ولا مقرباً للباذل ، ولا مما يترتب عليه أثر محبوب. فمصرف سهم سبيل الله قسمان ، أحدهما : ما هو مقرب للفاعل ، مثل الحج ونحوه. وثانيهما : ما يترتب عليه أثر محبوب الله تعالى وإن لم يكن مقرباً للفاعل ، مثل تزويج العزاب ، وتعليم الأحكام ، والدفاع عن بيضة الإسلام.
[٣] هذا يتم إذا كان قصد الإعانة غير معتبر في صدقها. وإلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لها ، فلا إثم.