الأربعون : حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب ، نظراً إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام. ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه ، إذ فيه لا يكون تصرفاً في ملك الغير ، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ ، حيث أنهما فعلان خارجيان. ولكنه أيضاً مشكل من حيث أن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب ، وهو الإيصال ـ الذي هو أمر انتزاعي معنوي [١] فلا يبعد الإجزاء.
الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين ـ كما مر سابقاً. وأما ما لا يعتبر فيه الحول ـ كالغلات ـ فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال. وكذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك ، وإنما الاشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب. والأظهر عدم اعتباره [٢] ، فلو غصب زرعه غاصب ، وبقي مغصوباً إلى وقت التعلق ، ثمَّ رجع اليه بعد ذلك وجبت زكاته.
______________________________________________________
[١] يريد به الاستيلاء على العين ، الذي هو من مقولة الجدة. لكن في كونه انتزاعياً إشكال ظاهر ، لأنه أمر خارجي ، لكنه عرض لا جوهر.
[٢] تقدم في المسألة السابعة عشرة الاشكال منه. كما تقدم : أن مقتضى إطلاق بعض النصوص ومعاقد الإجماع اعتباره ، كما فيما يعتبر فيه الحول. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ كما هو أهله.