ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما. بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً [١].
الثاني : عدم الاغماء [٢] ، فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه.
الثالث : الحرية [٣] ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا
______________________________________________________
عن المجنون ، إلا أن يكون للإجماع.
[١] كما في الجواهر. ويقتضيه : إطلاق الصحيح السابق. لكن في ذيله : أنه كتب إليه (ع) : « عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع) : نعم » (١). وحمله في الوسائل على موت المولى بعد الهلال. وهو كما ترى. وفي الجواهر : « لم أجد عاملا به ، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول .. ».
[٢] بلا خلاف أجده فيه. بل في المدارك : « إنه مقطوع به في كلام الأصحاب .. » ، كذا في الجواهر. ثمَّ حكى عن المدارك : « أنه مشكل على إطلاقه. نعم لو كان الغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتجه ذلك. وأورد عليه : بكفاية الأصل ، بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. وفيه : أن كون عدم الاغماء من الشرائط ـ كي يكفي انتفاؤه عند الهلال. في انتفائه أولا ـ محل الكلام. بل يشكل استثناء المدارك صورة استيعاب الاغماء للوقت ، بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فات لعذر ، وإلا فلا موجب للسقوط ، كما هو ظاهر.
[٣] بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. وهو واضح ـ بناء على عدم ملكه ـ لفوات شرط الغني. أما بناء على أنه يملك فوجهه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.