أنه يملك ، سواء كان قناً أو مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً [١] مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤد شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى. نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة [٢] ، مع حصول الشرائط.
الرابع : الغنى [٣] ، وهو أن يملك قوت سنة ـ له
______________________________________________________
غير واضح. وكون الإنفاق عليه بإذن المولى ، فيكون كعيال عليه ، كما ترى. فالعمدة فيه : الإجماع ، كما اعترف به في الجواهر.
[١] خلافاً للصدوق (ره) ، فعليه الفطرة. وتبعه عليه جماعة على ما حكي. ويشهد له صحيح ابن جعفر (ع) : « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته؟ قال (ع) : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » (١).
ولا يقدح فيه اشتماله على نفي قبول شهادته ، لإمكان التفكيك بين الفقرات في الحجية. على أن المحكي عن الصدوق : حمله على الإنكار لا الاخبار. كما لا يصلح لمعارضة النصوص المتضمنة : أن فطرة العبد على سيده ، ولا رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » (٢). لظهورها ، أو اختصاصها بصورة العيلولة به.
[٢] كما نسب إلى الأكثر. عملا بالجهتين معاً. وفيه : أن إطلاق وجوب الفطرة محكم. وإطلاق معقد الإجماع على اشتراط الحرية غير شامل للمورد. كإطلاق ما دل على أن فطرة العبد على سيده.
[٣] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر. وعن ابن الجنيد : أنها تجب
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.