( مسألة ٣ ) : يعتبر فيها نية القربة [١] كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصح من الكافر.
( مسألة ٤ ) : يستحب للفقير إخراجها أيضاً [٢]. وإن لم يكن عنده إلا صاع ، يتصدق به على عياله [٣] ، ثمَّ يتصدق به على الأجنبي [٤] بعد أن ينتهي الدور. ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي [٥]. وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه [٦]. وإن كان الأولى والأحوط أن
______________________________________________________
[١] إجماعاً ظاهراً ، وهو العمدة.
[٢] إجماعاً ، كما عن غير واحد ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة ، بعد حملها على الاستحباب جمعاً.
[٣] كما عن جمع التصريح به. ويشهد له موثق إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها ، أيعطيه غريباً ، أو يأكل هو وعياله؟ قال (ع) : يعطي بعض عياله ، ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه ، ويرددونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » (١).
[٤] كما عن الشهيد في البيان. وعن المدارك : « أن الظاهر من الترديد الرد الى المصدق الأول .. » قلت : ظاهر الرواية الرد إلى بعضهم ، سواء أكان الأول أم غيره ، فلا تخرج الفطرة عنهم.
[٥] إذ لا يحتمل اعتبار الرد على بعضهم في تحقق الاحتيال عن إعطاء الفطرة عن جميعهم ، وإن كان ظاهر الرواية جوازه.
[٦] قد يشكل ذلك : بأن إعطاء الولي عنه خلاف المصلحة ، والأصل
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.