يتملك الولي لنفسه ثمَّ يؤدي عنهما.
( مسألة ٥ ) : يكره تملك ما دفعه زكاة [١] وجوباً أو ندباً ، سواء تملكه صدقة أو غيرها ، على ما مر في زكاة المال.
( مسألة ٦ ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ـ ولو بلحظة ـ بل أو مقارناً للغروب ـ لم تجب عليه. كما أنه لو اجتمعت الشرائط ـ بعد فقدها قبله ، أو مقارناً له ـ وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنياً أو تحرر وصار غنياً ، أو أسلم الكافر ، فإنها تجب عليهم [٢]
______________________________________________________
عدم جوازه. ويدفع ـ كما في المسالك ـ : « بأن النص يقتضي جوازه. ولثبوت مثله في الزكاة المالية .. ». اللهم إلا أن يمنع الإطلاق ، لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة.
وفي الجواهر دفعه : « بأن غير المكلف ملكه على هذا الوجه ـ أي على أن يخرج عنه صدقة ـ لظهور النص في بيان الحيلة للمعيل في إخراج مقدار الفطرة الواحدة عنه وعن عياله .. ». وفيه تأمل ظاهر. وإلا لوجب على كل واحد ممن أخذه أن يفعل ذلك ، وهو كما ترى. وبذلك تظهر قوة ما عن المدارك : من أن الأصح اختصاص الحكم بالمكلفين.
[١] كما عن المدارك. لما سبق في زكاة المال.
[٢] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر. ويشهد له صحيح معاوية المتقدم (١). وأوضح منه : ما رواه في الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه : « في المولود يولد
__________________
(١) لاحظ المسألة : ٢ من هذا الفصل.