بالإخراج على الأقوى [١]. وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه.
( مسألة ٣ ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة ـ مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا [٢] لنشوز أو نحوه. وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه. وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه [٣] وإن كانوا من واجبي النفقة عليه. وان كان الأحوط
______________________________________________________
لأصالة البراءة. إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة ، المقتصر في تخصيصها على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب في المعيل ، لأنها مورد نصوص التخصيص. اللهم إلا أن يدعى : أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال كلية. لكنها ممنوعة جداً.
[١] لعدم الدليل على السقوط به ، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه. لكن عرفت في الحاشية السابقة : أن الأقرب السقوط. كما تعرف منه أيضاً : أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل. ولا حاجة إلى تكلف ما عن البيان ، من أن استحباب إخراج المعيل عن العيال مختص بالعيال الفقير ولا يشمل الغني. فلاحظ.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. كل ذلك لإطلاق الأدلة. وكذا المملوك.
[٣] أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور. وعن الحلي الوجوب ، مدعياً عليه الإجماع والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. وفيه : منع الإجماع ، بل عن المدارك : « صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة .. ». وعن المعتبر : « ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام ـ فضلا عن الإمامية ـ أوجب الفطرة