ولا غير الزوج أيضاً. وأما إن عالها ـ أو عال المملوك غير الزوج والمولى ـ فالفطرة عليه [١] مع غناه.
( مسألة ٤ ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [٢].
( مسألة ٥ ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل [٣] ، ويتولى الوكيل النية. والأحوط نية الموكل أيضاً ، على حسب ما مر في زكاة المال. ويجوز توكيله في الإيصال ، ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. ويجوز الاذن في الدفع عنه أيضاً ـ لا بعنوان الوكالة ـ وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله ، بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة.
( مسألة ٦ ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [٤] ، سواء كان غنياً ، أو فقيراً وتكلف بالإخراج. بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث أنه غير مكلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى
______________________________________________________
[١] بلا إشكال. لإطلاق ما دل على وجوب الفطرة عمن يعول به.
كما لا إشكال عندنا في سقوطها عن الزوج والسيد ، كما في الجواهر.
[٢] أما الأول فلعدم كونهما عيالا له. وأما الثاني فلما سبق : من عدم وجوب الفطرة عليهما.
[٣] تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال فراجع.
[٤] قد عرفت تقريب الاجزاء في المسألة الثانية. فراجع.