وإن كان الأحوط العدم.
( مسألة ٧ ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [١] كما في زكاة المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين. والمدار على المعيل لا العيال [٢] ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته الى الهاشمي ، وفي العكس يجوز.
______________________________________________________
[١] العمدة فيه : الإجماع. والا فيمكن المناقشة في إطلاق الزكاة ، أو الزكاة المفروضة ، أو الصدقة الواجبة على الناس بنحو يشمل الفطرة. ولا سيما بملاحظة ما في خبر الشحام ، من تفسير الممنوع إعطاؤها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهرة للمال.
[٢] لأنه الذي وجبت عليه واشتغلت بها ذمته على ما عرفت ، فان كان هاشمياً كانت صدقة هاشمي فتحل للهاشمي ، وإن كان عياله غير هاشمي وان لم يكن هاشمياً كانت صدقة غير هاشمي ، فلا تحل للهاشمي وإن كان عياله هاشمياً. وكونها صدقة عن العيال لا يجعل المدار على العيال ، لأن المراد بصدقة الهاشمي أو غير الهاشمي الصدقة التي تجب على الهاشمي ، وتشتغل بها ذمته أو غير الهاشمي ، لا من وجبت عنه ، فان عيال الإنسان كماله ، تجب على الإنسان الصدقة عنه كما تجب عليه الصدقة عن ماله. والمدار في المنع والجواز المخاطب ، لا من تكون عنه. ومن ذلك يظهر لك ضعف ما في الحدائق : من أن الاعتبار بالمعال ، لأنه هو الذي تضاف إليه الزكاة ، فيقال : فطرة فلان ، فان هذه الإضافة ـ نظير إضافة الزكاة إلى المال أو التجارة أو نحوهما ـ ليست موضوعاً للحكم جوازاً ومنعاً.
هذا كله على المشهور من اختصاص الوجوب بالمعيل. أما بناء على ما قربناه من الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، فإذا كان أحدهما هاشمياً دون الآخر يصدق أنها فطرة الهاشمي ، كما يصدق أنها فطرة غير