( مسألة ٨ ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده ـ وفي منزله أو منزل آخر ـ أو غائباً عنه [١] ، فلو كان له مملوك في بلد آخر ، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته. وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك. كما أنه إذا سافر عن عياله ، وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤدياً أولا. وإن كان الأحوط ـ في الزوجة والمملوك ـ إخراجه عنهما ، مع فقر العائل ، أو عدم أدائه. وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط ـ في المملوك والزوجة ما ذكرنا ، من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً.
( مسألة ٩ ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب. إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من
______________________________________________________
الهاشمي ، فلا مجال للرجوع إلى الدليلين معاً ، فيكون المرجع إطلاقات الجواز. اللهم إلا أن يقال : التعليل : بأن الزكاة أوساخ أيدي الناس ، يناسب كون المدار على المعال به لأنها فداء عنه ، لا عن المعيل.
[١] لما عرفت ، من إطلاق النصوص الدالة على وجوبها على المعيل.وحكم بقية المسألة يظهر مما عرفت ، من أن المدار العيلولة ، من دون فرق بين حضور المعيل أو المعال وعدمه. وفي صحيح جميل : « لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم » (١). ومن ذلك تعرف وضوح الحكم في المسألة التاسعة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.