ماله الذي تركه عندهم [١] ، أو آذن لهم في التبرع عنه.
( مسألة ١٠ ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً [٢] ، وكانا موسرين ،
______________________________________________________
[١] مجرد التوكيل غير كاف في سقوط الوجوب. نعم إذا وثق بأنهم يؤدون كفى ذلك.
[٢] كما عن الأكثر. واستدل له ـ مضافاً إلى إطلاق ما دل على أن فطرة العيال على من يعول به ، الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده ـ : بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (ع) : « يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع) : نعم » (١). وفيه : أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها. وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال ـ كما في الوسائل ـ موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام. فالعمدة : الإطلاق.
إلا أن يقال : لو تمَّ الإطلاق تعين الخروج عنه بخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قلت : عبد بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال (ع) : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم ، لكل واحد منهم على قدر حصته. وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم » (٢). وعمل به الصدوق ، وتبعه في ظاهر الوسائل. وفيه : أنه ضعيف السند ، غير مجبور بعمل. واعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.