العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ـ ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين [١] ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة. لكن الاولى ـ بل الأحوط ـ الاتفاق.
( مسألة ١١ ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً ـ فالحال كما مر في المملوك بين شريكين [٢] ، إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه [٣]. نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جاز هنا أيضاً [٤]. وربما يقال بالسقوط عنهما [٥]. وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية [٦]. والأظهر ما ذكرنا.
______________________________________________________
إلى تمييز الحقوق المشتركة وتعيينها في المعين. إلا أن يكون المراد المهاياة في المنافع مع الاشتراك في العيلولة. لكنه خلاف الظاهر.
[١] كما في الجواهر ، حاكياً التصريح به عن بعض. لإطلاق الأدلة لكنها إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل ، أما مع عدمه فلا فرق بينه وبين المقام ، لأن الاتفاق على هذا يكون شرطاً في الفطرة مطلقاً فلاحظ. وسيأتي الكلام في جواز التلفيق.
[٢] لأجل أن العمدة ـ فيما سبق في المملوك ـ هو الإطلاق لم يفرق فيه بين المملوك المشترك العيلولة وغيره.
[٣] لاختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر ـ أحدهما كان أو كلاهما ـ وهو خلاف فرض العيلولة منهما معاً في هذه المسألة.
[٤] قد عرفت أنه الأقوى.
[٥] قد عرفت وجهه.
[٦] بدعوى : كون المعيل ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية ، فيكون