( مسألة ١٢ ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه [١] إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت أماً له أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره فعليه [٢]. وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد [٣].
______________________________________________________
كل واحد موضوعاً للحكم ، ولأجل أن الفطرة واحدة لا تقبل التعدد يكون الوجوب الوضعي كفائياً ، كما في الأيدي المتعاقبة على مال الغير ، فان كل واحد من ذوي اليد ضامن لذلك المال ، وبأداء واحد تفرغ ذمة الجميع عنه ، وإن جاز الرجوع من السابق على اللاحق بمناط آخر. لكن الظاهر كونه ملحوظاً بنحو صرف الوجود ، كما هو مقتضى إطلاقه ، فينطبق على الفردين كما ينطبق على الفرد الواحد. ومقتضاه التوزيع ، فيكون هنا اشتغال واحد لمجموع الذمم الذي لا يعقل فيه الا التوزيع ، كما لو أتلف جماعة مال الغير.
[١] لا إشكال في وجوب الفطرة عن الرضيع ، وادعي عليه الإجماع. ويقتضيه ـ مضافاً إلى العمومات ـ رواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، المصرح فيها بالفطيم والرضيع ، وأن فطرتهما على من يعول بهما (١). ولا ينبغي التأمل في كونه عيالا للأب إذا كان الإرضاع بالأجرة. أما لو أرضعته أمه أو غيرها مجاناً ، فكونه عيالا عرفاً على من يعول بأمه أباً كان أم غيره ـ كما هو ظاهر المتن ـ للتبعية لا يخلو من إشكال ، وان كان هو الأقرب. ولا سيما مع ملاحظة الأب إرضاع الطفل سبباً للعيلولة بها.
[٢] قد عرفت أنه إذا كانت الأم مستأجرة للأب على الإرضاع فهو عيال لأبيه لا لمن عال بأمه.
[٣] لصغره المانع من وجوبها عليه. ولعدم عيلولة أحد به كي تجب على غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.