وأما الجنين فلا فطرة له [١] ، إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الى ما قبل الزوال ، كما مر.
( مسألة ١٣ ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال [٢] ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم.
( مسألة ١٤ ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته [٣] بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها.
( مسألة ١٥ ) : لو ملك شخصاً مالا ـ هبة. أو صلحاً أو هدية ـ وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك [٤]. نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلا ـ لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب.
( مسألة ١٦ ) : لو استأجر شخصاً ، واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ،
______________________________________________________
[١] إجماعاً. لعدم دخوله في موضوعها المستفاد من النصوص. بل هو ظاهر نصوص اعتبار العيلولة ، وصريح النصوص النافية لها عمن ولد ليلة الفطر.
[٢] لصدق العيلولة بالإنفاق من الحرام.
[٣] لإطلاق وجوب أداء الفطرة عمن يعول به.
[٤] لما أشرنا إليه سابقاً ، من اعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة ، الغير الحاصل بمجرد الهبة والهدية ونحوهما من أسباب التمليك.