قسمت عليهما بالنسبة [١].
( مسألة ١٩ ) : المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها [٢] دون البائن ، إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها.
( مسألة ٢٠ ) : إذا كان غائباً عن عياله ، أو كانوا غائبين عنه ، وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم ، مع إحراز العيلولة على فرض الحياة [٣].
______________________________________________________
[١] لأنها ـ كسائر الديون ـ تتعلق بالتركة على نحو واحد.
[٢] لوجوب نفقتها كالزوجة ، لما ورد : من أن المطلقة رجعياً زوجة. وعليه يختص الحكم بصورة العيلولة بها ، كما في الزوجة. وكذا الحال في البائن الحامل ، فإنها وإن وجبت نفقتها على الزوج ، لكن عرفت أن المدار على العيلولة لا وجوب النفقة. ومنه يظهر الإشكال في إطلاق كلامهم : أن فطرتها على المطلق ، وكذا في بناء العلامة (ره) ذلك على كون النفقة للحامل. وأما لو كانت للحمل فلا تجب فطرتها عليه ، فان ذلك خلاف ما عرفت من أن المدار في الوجوب على العيلولة.
[٣] لما عرفت أن المدار على العيلولة ، تعين ـ عند الشك فيها ، أو في حياة المعال ـ الرجوع إلى الأصول. واستصحاب الحياة أو العيلولة أو هما مقدم على أصالة براءة الذمة من وجوب الفطرة ، لأنه أصل موضوعي حاكم على الأصل الحكمي. لكن لما كانت العيلولة خارجاً مشروطة بالحياة فلو شك في الحياة لم يجد استصحابها في إثبات العيلولة. إلا بناء على الأصل المثبت.
نعم لا مانع من استصحاب الحياة مع العيلولة ، فيقال : كان الحي ـ بوصف كونه عيالا ـ موجوداً ، وهو على ما كان. وعليه ولو شك في العيلولة على تقدير الحياة كان الحال كذلك ، فيجري استصحاب الحي العيال