فصل في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس : القوت الغالب لغالب الناس [١]
______________________________________________________
أيضاً. وما يظهر من المتن ، من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز العيلولة على تقدير الحياة ، فلا يجب لو شك فيها على تقدير الحياة ، غير ظاهر. ونظير المقام : ما لو شك في حياة المجتهد مع إحراز عدالته على تقدير الحياة ، أو مع الشك فيها. فتأمل جيداً.
فصل في جنسها وقدرها
[١] قد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافاً كثيراً ، فعن الصدوقين والعماني : الاقتصار على الأربعة الأولى ، وعن الإسكافي والحلبي والحلي : إضافة الذرة إليها ، وفي المدارك : إضافة الأقط وفي الذخيرة : إضافة الأرز والأقط ، وعن المبسوط والخلاف وغيرهما : إضافة الأرز والأقط واللبن ، بل عنه : دعوى الإجماع ونفي الخلاف في إجزائها. وعن كثير : أنه القوت الغالب. قال في المعتبر : « والضابط : إخراج ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز والأقط ، واللبن. وهو مذهب علمائنا .. ». وقال في المنتهى : « الجنس ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، واللبن. ذهب إليه علماؤنا أجمع .. ».
وكأن منشأ ذلك : اختلاف النصوص ، إذ هي ما بين مقتصر على الحنطة والشعير ، ومضيف إليهما الأقط ، ومضيف إليهما التمر ، ومضيف