وهو : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، والذرة ، وغيرها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى [١] ، وإن كان الأقوى ما ذكرناه. بل يكفي الدقيق ، والخبز ، والماش ، والعدس [٢]. والأفضل إخراج التمر [١] ،
______________________________________________________
بين الأخذ بإطلاق كل منهما ، وبين تقييد الأول بالأخيرة ، وبين العكس وبين تقييد كل منهما بالآخر. والأقرب الثاني ، بقرينة ذكر اللبن في المصحح وعدم ذكره في تلك النصوص ، الموجب لعدم كونها في مقام الحصر ، وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضاً بما أنه القوت الغالب ، المشعر بأن ذكره في غيره من النصوص بما أنه كذلك ، لا بما هو ، فيكون المدار في الحكم على العنوان المذكور. والمتحصل : أن كل ما كان قوتاً ـ في الجملة ـ غالباً شائعاً جاز إخراجه ، وإن لم يكن من الأجناس المذكورة ، وما لم يكن لا يجوز وإن كان منها. والجمع الأخير أحوط.
[١] للقول بالاختصاص بها. لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتاً بالمعنى المتقدم.
[٢] للعمومات في الجميع. وأما ما في مصحح عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال (ع) : لا بأس ، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » (١) فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلا ، وإلا لم يجز دفع ما ينقص وزناً عن الصاع ، إجماعاً.
[٣] كما عن الأكثر. للنصوص المتضمنة لذلك ، كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « عن صدقة الفطرة. فقال (ع) : التمر أحب
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.