مرجح ، من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له [١]. لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة [٢].
( مسألة ١ ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً [٣] فلا يجزي المعيب. ويعتبر خلوصه ، فلا يكفي الممتزج بغيره [٤] من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع ، أو كان قليلا يتسامح به.
( مسألة ٢ ) : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات [٥]
______________________________________________________
[١] كما يشير إليه صحيح هشام المتقدم ، ومصحح إسحاق بن عمار الصيرفي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال (ع) : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد » (١). وكأنه إلى هذه النصوص نظر سلار ـ فيما حكي عنه ـ حيث جعل العبرة في الندب بعلو القيمة ، وإلا فلم يعرف له شاهد.
[٢] لاحتمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذاتي والعرضي. لكن قد يظهر من خبر الشحام ـ المتقدم في أولوية التمر ـ ترجح الجهة الذاتية على العرضية ، وأن الفضيلة مختصة بالعين ولا تشمل القيمة. فتأمل.
[٣] كما عن الدروس ، واستظهره في الجواهر. للانسباق. وفيه تأمل الظاهر.
[٤] لفقد الاسم ، المتوقف عليه الامتثال.
[٥] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص ، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن المبارك
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.