( مسألة ٤ ) : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين [١] بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلا ـ إلا بعنوان القيمة.
______________________________________________________
الدقيق (١) ، فان مقتضى التعليل فيه التعدي عن مورده إلى غيره مما يكون صاعاً كيلا لا وزناً ، مع وجود صفة فيه يتدارك بها النقص ، وحينئذ لا تنافي الأخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة ، المساوي قيمة لصاع الشعير. وإن كان الإنصاف : أن حمل المصحح على القيمة بعيد جداً ، فاما أن يطرح ، أو يعمل به في مورده. فلاحظ.
[١] كما في الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول. ودعوى : أن الأصل هو الجامع بين الأجناس المذكورة ، وهو كما ينطبق على غير الملفق ، ينطبق على الملفق ، غير ظاهرة ، فإن الإطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير وغير ذلك ، فلا مجال للأخذ بإطلاقه كي يجتزأ بالملفق. ولذلك يظهر الاشكال فيما عن المختلف : من أن جوازه أقرب.
وقد عرفت في المسألة العاشرة من الفصل السابق : عدم الفرق بين المقام وبين فطرة العبد المشترك ، وأنه لا يجوز التلفيق هناك ، إذ ليس هناك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلا ، كي يتمسك بإطلاقه على جواز التلفيق ، وإنما هو الدليل في المقام ، بناء على شموله للمالك الواحد والمتعدد. فاذا كان الواحد لا يجوز له التلفيق ، لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد في المقامين. وأما خبر زرارة ـ الوارد في العبيد المشتركين المتقدم في تلك المسألة (٢) ـ فلو أمكن العمل به ، لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة ، فاللازم جعل المسألتين من باب واحد.
__________________
(١) تقدم ذكره قريبا في أول الفصل.
(٢) لاحظ المسألة : ١٠ من فصل من تجب عليه الفطرة.